الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قضى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا ارّفت (١) الأُرف ، وحدّت الحدود فلا شفعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٢) .
[ ٣٢٢١٨ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد ، وزاد : ولا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم .
[ ٣٢٢١٩ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان ، أو أرض ، أو متاع . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٦ ـ باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم ، وتثبت للغائب ولليتيم ، ويأخذ له الوالي مع المصلحة .
[ ٣٢٢٢٠ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن
____________________
(١) في المصدر : رفت .
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ . لكن فيه « إضرار » .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨١ / ٨ ، والفقيه ٣ : ٤٦ / ١٦٢ .
(١) التهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١١٦ / ٤١٣ .
(٢) تقدم في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

