ينسأ ، قال : لا بأس إذا بعته حلالاً ، فهو أعلم ، يعني : العصير وينسىء ثمنه .
[ ٣٢١٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، ( عن مولى جرير بن يزيد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ) (١) فقلت له : إنّي أصنع الأشربة من العسل وغيره ، فإنّهم يكلّفوني (٢) صنعتها ، فأصنعها لهم ، فقال : إصنعها وأدفعها إليهم ، وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
٣٩ ـ باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم ما لم يعلم غليانه .
[ ٣٢١٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، قال : كان يعمل لأبي الحسن ( عليه السلام ) الفقّاع في منزله ، قال ابن أبي عمير : ولم يعمل فقّاع يغلي .
[ ٣٢١٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كتب عبيد (١) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) :
____________________
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٤٨ .
(١) في المصدر : عن مولى حر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . .
(٢) في المصدر : يكلفونني .
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٣٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٥ .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٦ / ٥٤٦ .
(١) وفي نسخة : عبد ( هامش المصححة الثانية ) .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

