٢٥ ـ باب حكم ظروف الشراب .
[ ٣٢١١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر ابن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ، فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله : ) كلّ مسكر حرام . قال : وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت ، وزدتم أنتم الخثم (١) ، يعني : الغضار ، والمزفّت ، يعني : الزفت الذي (٢) في الزقّ ، ويصير (٣) في الخوابي (٤) يكون أجود للخمرة . قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلّا أنّه قال : الحنتم (٥) .
[ ٣٢١١٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد (١) ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كلّه ، ومنع النقير (٢) ونبيذ الدباء ، قال : وقال
____________________
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ١ .
(١) في التهذيب : الحنتم ( هامش المخطوط ) ، الحنتم : الجرّة الخضراء « القاموس المحيط ( حنتم ) ٤ : ١٠٣ » .
(٢) في المصدر زيادة : يكون .
(٣) في المصدر : ويصب .
(٤) الخوابي : جمع خابية وهي الحب . الإِناء المعروف . « الصحاح ( خبا ) ٦ : ٢٣٢٥ » .
(٥) التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤١٨ / ٢ .
(١) في المصدر زيادة : عن النضر بن سويد .
(٢) النقير : خشبة تنقر وينبذ فيها فيشتد نبيذها ، « القاموس المحيط ( نقر ) ٢ : ١٤٧ » .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

