٨ ـ باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره ، إلّا المالك ، ومن أذن له ، وكذا الشراء منه .
[ ٣٢٢٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت .
[ ٣٢٢٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحداً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٩ ـ باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده ، وإن كان اشتراه من الغاصب ، وحكم الرجوع على الغاصب .
[ ٣٢٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح ابن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمرو السرَّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل توجد عنده السرقة ، فقال : هو غارم إذا لم يأتِ على بائعها شهوداً .
أقول : الظاهر أنَّ المراد : إذا أقام البيّنة على البائع رجع المشتري عليه
____________________
الباب ٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٦ ، والكافي ٥ : ٢٢٨ / ٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٧ ، والكافي ٥ : ٢٢٨ / ٣ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

