[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
قال : وقال ( عليه السلام ) : لا بأس بلقطة العصى ، والشظاظ ، والوتد ، والحبل ، والعقال ، وأشباهه (١) .
١٣ ـ باب حكم التقاط الشاة ، والدابة ، والبعير ، وما علم من المالك إباحته .
[ ٣٢٣٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : جاء رجل الى النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ! إنّي وجدت شاة ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فقال : يا رسول الله ! إني وجدت بعيراً ، فقال : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفّه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وذكر مثله ، إلّا أنه قال بعد قوله : أو للذئب : وما اُحبّ أن أمسكها (٢) .
____________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٦ .
(١) الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٧ .
الباب ١٣
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٠ / ١٢ .
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٤ .
(٢) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٢٦٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

