أقول : وتقدّم ما يدلّ على التخصيص (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٦ ـ باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.
[ ٣٢٢٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه ، أيبيع شربه ؟ قال : نعم ، إن شاء باعه بورق ، وإن شاء (١) بكيل حنطة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد ، عن عبد الله بن الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن قناة بين قوم ، لكلّ رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل منهم عن شربه ، أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء ، هذا ممّا ليس فيه شيء.
[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم كانت بينهم
__________________
(٢) تقدم في الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.
(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ١.
(١) في المصدر زيادة : باعه.
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٦.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٧.
٣ ـ قرب الاسناد : ١١٣.