أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٦ ـ باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين .
[ ٣١٩٣٦ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه ، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ فقال : إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به ، إلّا أن تنكره .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٧ ـ باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه ، أو يستحل المسكر ، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين ، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك .
[ ٣١٩٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
= قال : هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه . انتهى . وفي بعض الأحاديث المذكورة ما يؤيده . ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب . ( منه . قدّه ) ، أصل زيد النرسي : ٥٨ .
(٢) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الاسناد : ١١٧ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦١ / ٢٥٠ .
(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

