أقول : حمله الشيخ على ما تضمّنه الحديث الذي قبله ، ويحتمل التقيّة .
[ ٣٢١٧٦ ] ٣ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ ، أيصلح للمرأة أن تصلّي وهو على رأسها ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل منه .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٣٨ ـ باب عدم جواز بيع العنب بالعصير ، وجواز بيع العصير نقداً ونسيئة .
[ ٣٢١٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن هلال ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه الى أكّاره (١) بكذا وكذا دنّاً من عصير ، قال : لا .
[ ٣٢١٧٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن عليِّ بن السندي ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل ـ وأنا أسمع ـ عن العصير يبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ، ويقبض ثمنه ، أو
____________________
٣ ـ مسائل علي بن جعفر ١٥١ / ٢٠٠ .
(١) قرب الإِسناد : ١٠١ .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٢ .
(١) الأكّار : الزارع الذي يزرع الأرض على نصيب معيّن كالثلث أو الربع . « الصحاح ( أكر ) ٢ : ٥٨٠ » .
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٢٣ / ٥٣٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

