٢ ـ باب أن من زرع ، أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه أجرة الأرض لصاحبها وإزالتها .
[ ٣٢١٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أرض رجل ، فزرعها بغير إذنه ، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني ، فزرعك لي ، وعليَّ ما أنفقت ، أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء (١) أرضه .
[ ٣٢١٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان ، فزرع في البستان ، وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : عليه الكراء (١) ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء (٢) ، وله الزرع والغرس ، ويقلعه ويذهب به حيث شاء .
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم (٣) والذي قبله عن محمد بن يحيى .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) .
____________________
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٦ ، والكافي ٥ : ٢٩٦ / ١ .
(١) في المصدر : كِرى .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٧ .
(١ و ٢) في المصدر : الكِرى .
(٣) الكافي ٥ : ٢٩٧ / ٢ .
(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة . وتقدم في الباب ٣ من أبواب عقد البيع .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

