٢ ـ باب أن من زرع ، أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس ، وعليه أجرة الارض لصاحبها وإزالتها.
[ ٣٢١٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أرض رجل ، فزرعها بغير إذنه ، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير إذني ، فزرعك لي ، وعليَّ ما أنفقت ، أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كراء (١) أرضه.
[ ٣٢١٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان ، فزرع في البستان ، وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، قال : عليه الكراء (١) ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل ، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء (٢) ، وله الزرع والغرس ، ويقلعه ويذهب به حيث شاء.
ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم (٣) والذي قبله ، عن محمد بن يحيى.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).
__________________
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٦ ، والكافي ٥ : ٢٩٦ / ١.
(١) في المصدر : كِرى.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٧.
(١ و ٢) في المصدر : الكِرى.
(٣) الكافي ٥ : ٢٩٧ / ٢.
(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة. وتقدم في الباب ٣ من أبواب عقد البيع.