خمسون ذراعاً ، إلّا أن يكون الى عطن أو الى طريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً .
[ ٣٢٢٧٧ ] ٩ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، وزاد : وحريم البئر المحدّثة خمسة وعشرون ذراعاً .
[ ٣٢٢٧٨ ] ١٠ ـ قال الصدوق : وروي : أنَّ حريم المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع .
وروي : عظم الذراع .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حريم المسجد في المساجد (١) ، وعلى بعض المقصود في الصلح (٢) .
١٢ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم ، وإنّ من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله ، فأبى أن يستأذن وأن يبيعها ، جاز قلعها ودفعها إليه .
[ ٣٢٢٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان ، فكان إذا جاء الى نخلته ينظر (١) الى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل ، قال : فذهب الرجل الى رسول الله ( صلّى
____________________
٩ ـ قرب الاسناد : ٢٦ .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٣ و ٢٠٤ .
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام المساجد .
(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح ، وتقدم ما يدل على حدّ الجواز في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة .
الباب ١٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٥٩ / ٢٠٨ .
(١) في المصدر : نظر .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

