أموالهم (٢) .
[ ٣٢٣٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن اللقطة ـ الى أن قال : ـ وسألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّة ، كيف يصنع بها ؟ قال : يعرّفها سنة ، فإن لم يعرّف حفظها في عرض ماله ، حتّى يجيء طالبها ، فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها ، وهو لها ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .
٢١ ـ باب حكم جعل الآبق ، ومن أخذ آبقاً فأبق منه .
[ ٣٢٣٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر (١) ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالّة ؟ قال : لا بأس . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجعالة (٣) والعتق (٤) .
____________________
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٨ / ٨٤٥ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٧ / ١١٩٨ .
(١) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠ .
(٢) تقدم في الحديثين ١٠ و ١٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩٣ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه .
(٢) الفقيه ٣ : ١٨٩ / ٨٥١ .
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب الجعالة .
(٤) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب العتق .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

