ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن إسماعيل (٣).
وعن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد (٤).
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦).
٢٩ ـ باب عدم تحريم السكنجبين ، والجلاّب (*) ، ورب (*) التوت ، ورب الرمان ، ورب التفاح ، ورب السفرجل ، وحكم مائها.
[ ٣٢١٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) أسأله عن السكنجبين ، والجلاب ، وربّ التوت ، وربّ التفاح ، وربّ السفرجل ، وربّ الرمان ، فكتب : حلال.
__________________
(٣) الكافي ٦ : ٤٢٢ / ١.
(٤) الكافي ٦ : ٤٢٣ / ١٠.
(٥) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الباب ٣٤ من هذه الأبواب بعمومه ، وما يدل على تحريم الفقاع في الباب ١٣ من أبواب حدّ المسكر.
الباب ٢٩
فيه ٤ أحاديث
* ـ الجلاب : كزنار ماء الورد ، معرب ( هامش المخطوط ) ، ( القاموس المحيط ـ جلب ـ ١ : ٤٧ ).
* ـ الرُّبّ : سلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها ، وهو ما يعرف الآن بالمربّى. ( انظر القاموس المحيط ـ ربب ـ ١ : ٧١ ).
١ ـ الكافي ٦ : ٤٢٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٧ / ٥٥١.