ابن أبي عبد الله جميعاً ، قالا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الشّفعة لا تكون إلّا لشريك لم يقاسم .
[ ٣٢٢١٢ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم . الحديث .
محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله (١) .
[ ٣٢٢١٣ ] ٨ ـ وعنه عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنَّ رسول الله ( عليه السلام ) قضى بالشفعة ما لم تؤرّف ـ يعني : تقسّم ـ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٤ ـ باب ثبوت الشفعة بعد القسمة ، إذا بقيت الشركة في الطريق ، وبيع مع الملك .
[ ٣٢٢١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دار فيها دور ، وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن كان باع الدار ، وحول بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة .
____________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ١٦٧ / ٧٤١ .
(١) الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٧٥ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٣ .
(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٠ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

