١٣ ـ باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها ، إذا كانت تضرّ بعين أخرى.
[ ٣٢٢٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض ، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرَّ بالبقيّة من العيون ، وبعضها لا يضرّ من شدَّة الأرض ، قال : فقال : ما كان في مكان شديد (١) فلا يضرّ ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنّه يضرّ ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد ، قال : إن تراضيا فلا يضرّ ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع.
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلى قوله : فإنه يضرّ (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).
١٤ ـ باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اُخرى إذا كانت تضرّ بها.
[ ٣٢٢٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
__________________
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٣.
(١) في نسخة من الفقيه : جديد ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : جليد.
(٢) الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٦.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة ، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٣ / ٥.