١٧ ـ باب حكم لقطة الحرم .
[ ٣٢٣٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن الفضيل بن غزوان ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له الطيّار : إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف ، قد انسحقت كتابته ، قال : هو له .
[ ٣٢٣٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قال : قلت : قد ابتلي بذلك ، قال : يعرّفه ، قلت : فإنّه قد عرّفه ، فلم يجد له باغياً ، فقال : يرجع الى بلده ، فيتصدَّق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي مقدّمات الطواف (٢) .
١٨ ـ باب أن ما يؤخذ من اللصوص يجب ردّه على صاحبه إن عرف ، وإلّا كان كاللقطة .
[ ٣٢٣٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن عليِّ بن محمّد
____________________
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٧ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٩٠ .
(١) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف ، وفي الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الاحرام .
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٩٦ / ١١٩١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

