١١ ـ باب حدّ حريم البئر ، والعين ، والطريق ، والمعطن ، والناضح ، والنهر ، والمسجد ، والمؤمن .
[ ٣٢٢٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيّ ، عن محمد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها .
[ ٣٢٢٧٠ ] ٢ ـ قال : وفي رواية اُخرى : خمسون ذراعاً ، إلّا أن تكون الى عطن أو الى الطريق ، فيكون أقلّ من ذلك الى خمسة وعشرين ذراعاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (١) .
[ ٣٢٢٧١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يكون بين البئرين إذا (١) كانت أرضاً صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت ( أرضاً ) (٢) رخوة فألف ذراع .
ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (٤) .
____________________
الباب ١١
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٥ / ذيل ٥ .
(١) التهذيب ٧ : ١٤٦ / ٦٤٦ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٩٦ / ٦ .
(١) في المصدر : إن .
(٢) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ٥٨ / ٢٠٧ .
(٤) التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

