عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّاً ؟ قال : لا بأس .
[ ٣٢١٥١ ] ٤ ـ وبالإسناد عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخمر تجعل خلّاً ؟ قال : لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها .
أقول : هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) ، وكذا الذي قبله .
[ ٣٢١٥٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : في الرجل إذا باع عصيراً ، فحبسه السلطان حتّى صار خمراً ، فجعله صاحبه خلّاً ، فقال : إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به .
[ ٣٢١٥٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، وعليِّ بن حديد جميعاً ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل الدراهم ، فيعطيني بها خمراً ، فقال : خذها ثمَّ أفسدها .
قال عليّ : واجعلها خلّاً .
[ ٣٢١٥٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي ، عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير ، وعليّ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ ؟ فقال : لا ، إلّا
____________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٢٨ / ٤ .
(١) التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٦ ، والاستبصار ٤ : ٩٤ / ٣٦١ .
٥ ـ التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٧ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٧ .
٦ ـ التهذيب ٩ : ١١٨ / ٥٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٥٨ .
٧ ـ التهذيب ٩ : ١١٨ / ٥١٠ ، والاستبصار ٤ : ٩٣ / ٣٦٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F342_wasael_25%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

