الحسن بن علي ، عن وهب الحريري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مشتري العقدة مرزوق ، وبايعها ممحوق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً (٢) .
[ ٢٢٠١٥ ] ٧ ـ وعن علي بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي بن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : ثمن العقار ممحوق إلّا أن يجعل في عقار مثله .
[ ٢٢٠١٦ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي أرضاً تطلب مني ويرغبوني فقال لي : يا أبا سيار أما علمت أنّه من باع الماء والطين ، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء ، قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير ، واشتري ما هو أوسع رقعة (١) منه ، فقال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (٢) .
[ ٢٢٠١٧ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
____________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٦ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٨ .
٧ ـ الكافي ٥ : ٩٢ / ٦ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٩٢ / ٨ .
(١) في نسخة : ربعة ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٧ .
٩ ـ الكافي ٥ : ٢٦٠ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الداوب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ٩ من الباب ٣ من أبواب المزارعة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

