ورواه الشيخ بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (١) .
[ ٢٢٩٤٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن علي ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رزقت في (١) شيء فالزمه .
ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .
[ ٢٢٩٤٤ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زكريا الخراز ، عن يحيى الحذاء قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به ، فقال : تنكّبه ولا تشتر بحضرته ، فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب : وكتب فلان بن فلان بخطه وأشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيداً ، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته .
[ ٢٢٩٤٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئاً فليتحول إلى غيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
____________________
(١) الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٨ / ٣ .
(١) في التهذيب والفقيه : من ، وهي نسخة في هامش المخطوط .
(٢) الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٣ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٤ / ٦٠ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣١٨ / ٥٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٨ / ٢ .
(١) في التهذيب ٧ : ١٤ / ٥٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

