عبيد الله بن علي الحلبي (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٣) .
[ ٢٢٩١٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن حماد نحوه ، وزاد قال : وسألته عن الزيت (١) ؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة (٢) .
[ ٢٢٩١٥ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما عملك ؟ قلت : حناط ، وربما قدمت على نفّاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً قال : لا بأس إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه ، فمر عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (١) .
ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط (٢) .
____________________
(٢) في التوحيد : عبد الله بن علي الحلبي .
(٣) التوحيد : ٣٨٩ / ٣٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٤ / ٣ .
(١) في نسخة : الزبيب ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١١٥ / ٤٠٩ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٦٥ / ٤ .
(١) التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٥ / ٤١٠ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٤٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

