السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده ، فقال : لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه ، إن الله عزّ وجل يقول : ( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) (١) وإن كان عنده خير ممّا يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده .
[ ٢٢٨١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن زكريا بن محمّد ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع ، فقال : أعطه أرخص ممّا تجد له .
أقول : هذا محمول على إعلامه أو عدم التهمة لما يأتي (١) .
[ ٢٢٨١٧ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر قال قلت له : يجيئنى الرجل فيقول : تشتري لي ويكون ما عندي خيراً من متاع السوق قال : إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (١) .
____________________
(١) الأحزاب ٣٣ : ٧٢ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الصرف .
(١) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥٢١ .
(١) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب أحكام العقود .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

