محمّد القاساني ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن بعض أهل بيته قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتّى ضمن له إقالة النادم ، وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافياً أو غير واف .
[ ٢٢٨٠٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ( محمّد ابن علي بن زيد بن اسحاق ) (١) ، عن هارون بن حمزة (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة .
ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنه قال : أيّما مسلم أقال مسلماً ندامة في البيع (٣) .
ورواه في كتاب ( الاخوان ) بسنده عن أبي حمزة مثله (٤) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٥) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثل الّذي قبله .
[ ٢٢٨٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ، ولم ينفذ
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٦ .
(١) في المصدر : محمد بن علي ، عن يزيد بن إسحاق ، وفي التهذيب : يزيد بن إسحاق .
(٢) في المصدر زيادة : عن أبي حمزة .
(٣) الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٦ .
(٤) مصادقة الاخوان : ٧٢ / ١ .
(٥) التهذيب ٧ : ٨ / ٢٦ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب الخيار .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

