رطلاً ، فربما زاد وربما نقص ؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
[ ٢٢٧٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضّل السمّان قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن سمن الجواميس ؟ فقال : لا تشتره ولا تبعه.
قال الشيخ : هذا موافق لمذهب الواقفيّة ، وهو باطل عندنا.
أقول : ويحتمل الكراهة والإِنكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
[ ٢٢٧٦٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزناً في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلاً أو أقلّ أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع ؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.
[ ٢٢٧٦٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان قال : كنت جالساً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٦١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.
(١) مضىٰ في الباب ٥ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب ١٥ من أبواب الذبح.
(٢) يأتي في الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.
٣ ـ قرب الاسناد : ١١٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ٤.