محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ؟ قال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٢٢٧٣١ ] ٢ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن المجر .
وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة .
ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الملاقيح والمضامين .
فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الأجنة ، والمضامين : ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام .
ونهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع حبل الحَبَلةَ .
ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر .
[ ٢٢٧٣٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن اصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع من آجلة (١) عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل .
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٩ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢ .
٢ ـ معاني الأخبار : ٢٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٢١ / ٥٢٧ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب الربا .
(١) في نسخة : راحلة ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

