ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي توجد عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) ، وكذا الّذي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله (٥) .
[ ٢٢٧٠٢ ] ١١ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قُصّ لهم من لحمه يوم القيامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٢٧٠٣ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ ، وإن لم يعلم فلا بأس .
____________________
(١) في موضعي التهذيب : أبي عمرو السراج وفي الأخير : أبي عمار السراج . وفي الوافي ٣ : ٤٣ كتاب المعايش والمكاسب : أبو عمر السراج .
(٢) في المصدر : بشهور ، وهو الأنسب .
(٣) التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٤ .
(٤) التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٩١ .
(٥) التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٨ .
١١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٩ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ١٣٢ / ٥٨٠ .
١٢ ـ قرب الإِسناد : ١١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

