[ ٢٢٦٨٨ ] ١٢ ـ ويأتي في كتاب النكاح في أحكام الأولاد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سبع سنين ، ويتعلّم الحلال والحرام سبع سنين .
[ ٢٢٦٨٩ ] ١٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : علّموا أولادكم السباحة والرماية .
[ ٢٢٦٩٠ ] ١٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة .
[ ٢٢٦٩١ ] ١٥ ـ فخار بن معد الموسوي في ( كتاب الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ) بإسناده إلى أبي الفرج الأصبهاني ، عن هارون بن موسى التلّعكبري ، عن محمّد بن علي بن معمر الكوفي ، عن علي بن أحمد بن مسعدة بن صدقة ، عن عمه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعجبه أن يُروى شعر أبي طالب وأن يُدون ، وقال : تعلّموه وعلّموه أولادكم فإنّه كان على دين الله ، وفيه علم كثير .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
____________________
١٢ ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام الأولاد .
١٣ ـ يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨٣ من أبواب أحكام الأولاد .
١٤ ـ يأتي في الحديث ١ من الباب ٨٤ من أبواب أحكام الأولاد .
١٥ ـ الحجة على الذاهب : ٢٥ .
(١) تقدم في الأبواب ٢ ، ٢٤ ، ٢٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٥ من أبواب آداب التجارة ، وفي البابين ٨٣ ، ٨٤ من أبواب أحكام الأولاد .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

