محمّد ابن أُخت أبي مالك ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الواحد بن المختار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ، فقال : إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد الخراز ، عن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ٢٢٦٥٧ ] ١٢ ـ علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (١) قال : أما الخمر : فكل مسكر من الشراب ـ إلى أن قال : ـ وأما الميسر : فالنرد والشطرنج ، وكل قمار ميسر ، وأما الانصاب : فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون ، وأما الأزلام : فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم ، وهو رجس من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر مع الأوثان .
[ ٢٢٦٥٨ ] ١٣ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ؟ فقال : الشطرنج من الباطل .
[ ٢٢٦٥٩ ] ١٤ ـ وعن عبد الله بن جندب (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشطرنج ميسر ، والنرد ميسر .
____________________
(١) قرب الإِسناد : ٨١ .
١٢ ـ تفسير القمي ١ : ١٨٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الأشربة المحرّمة .
(١) المائدة ٥ : ٩٠ .
١٣ ـ تفسير العيّاشي ٢ : ٣١٥ / ١٥٣ .
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٤١ / ١٨٥ .
(١) في المصدر زيادة : عمّن أخبره .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

