ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٢٢٥٢١ ] ٣ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري (١) في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول موسى ( عليه السلام ) (٢) فقال لي : يا هشام ، إنّ البيع في الظلال غش ، والغش لا يحلّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم مثله (٣) .
[ ٢٢٥٢٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه (٢) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال نهى النبي (٢) ( صلى الله عليه وآله ) أن يشاب اللبن بالماء للبيع .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم (٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٤) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٢٢٥٢٣ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن سجادة ،
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٩ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب آداب التجارة .
(١) السابري : نوع من الثياب الرقيق ( الصحاح ـ سبر ـ ٢ : ٦٧٥ ) .
(٢) في الفقيه زيادة : راكباً ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٧١ .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٥ .
(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
(٢) في نسخة : رسول الله ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧١ .
(٤) التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

