بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال (١) زوجها بغير إذنه ؟ قال : المأدوم .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (٢) .
أقول : هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرح بالإِذن لما مر (٣) .
[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس ابن محمّد ، عن أبيه ، جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تعطي من بيت زوجها شيئاً بغير إذنه .
[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحجال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فتناول الرجل من بستانه ؟ فقال : إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئاً فما أُحب أن يأخذ منه شيئاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (١) .
____________________
(١) في الكافي : بيت ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٢ .
(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ .
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٧ .
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرّمة ، ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

