[ ٢٢٤٥٣ ] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل بيده ماشية لابن أخ له يتيم في حجره ، أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : إن كان يليط حوضها ويقوم على مهنتها ويردّ نادتها (١) فيشرب من ألبانها غير منهك للحلاب ، ولا مضر بالولد .
[ ٢٢٤٥٤ ] ٧ ـ قال الطبرسي : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) معناه من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة من الكفاية على جهة القرض ، ثم يردّ عليه ما أخذ إذا وجد ، وهو المروي عن الباقر ( عليه السلام ) .
[ ٢٢٤٥٥ ] ٨ ـ والظاهر من روايات أصحابنا : أنّ له أُجرة المثل سواء كان قدر الكفاية أو لم يكن .
محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم نحوه (١) .
وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه (٢) .
[ ٢٢٤٥٦ ] ٩ ـ وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
____________________
٦ ـ مجمع البيان ٢ : ٩ .
(١) النادّة : الشاردة . ( الصحاح ـ ندد ـ ٢ : ٥٤٣ ) .
٧ ـ مجمع البيان ٢ : ٩ .
(١) النساء ٤ : ٦ .
٨ ـ مجمع البيان ٢ : ١٠ .
(١) تفسير العياشي ١ : ٢٢١ / ٢٨ .
(٢) لم نعثر عليه في تفسير العياشي المطبوع .
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٢ / ٣١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

