ومعه (١) خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال ( عليه السلام ) : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٢) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّ وجل : ( وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ) (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٤).
[ ٢٤٤٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن عليّ بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول : يا رب هذا بذا فقال ( عليه السلام ) : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
(١) في المصدر : ومعهم.
(٢) القيامة ٧٥ : ١٤.
(٣) البقرة ٢ : ٢٢٠.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٣٩ / ٩٤٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٩ / ٥.
(١) تقدم ما يدل على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً في الباب ٧٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.