أقول : هذا محمول على أن البائع ذمّي لما مرّ (٢) .
[ ٢٢٤١٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً وخنزيراً ثمّ يقضي منها ، قال : لا بأس ، أو قال : خذها .
أقول : تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم (١) .
[ ٢٢٤١١ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء .
[ ٢٢٤١٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمراً وخنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الجزية (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدين (٢) .
____________________
(٢) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١١ .
(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٧ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٨ .
(١) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب جهاد العدو .
(٢) يأتي في الباب ٢٨ من أبواب الدّين .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

