زياد (١) فأردت أن أشتريه ، فقلت : حتى أستأذن (٢) أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأمرت مصادف فسأله ؟ فقال له : قل له : فليشتره ، فإنّه إن لم يشتره اشتراه غيره .
[ ٢٢٣٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ؟ قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٢٢٣٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن الرجل أيشتري من العالم وهو يظلم ؟ فقال : يشتري منه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وعلى الحكم الثاني في زكاة الغلات (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في بيع الثمار (٣) والأطعمة (٤) .
____________________
(١) كتب المنصف : كذا في الفقيه ( هامش المخطوط ) وفي المصدرين : أبي زياد .
(٢) في نسخة : أستأمر ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٣ و ٧ : ١٣١ / ٥٧٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب الغصب .
(١) الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٣ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٣٢ / ٥٨٢ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٢ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات .
(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب بيع الثمار .
(٤) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

