[ ٢٢٢٧٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد (١) قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط ، أو أمشاط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٣) .
[ ٢٢٢٧٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يمتشط بمشط عاج واشتريته له .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام (١) .
[ ٢٢٢٧٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن يُشترى وأن يُباع .
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٦ / ١ .
(١) في الموضع الاول من التهذيب : عبد الحميد بن سعد .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٣ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٥ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمّام .
(١) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمام .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

