٣١ ـ باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما ، وأخذ الأجرة على كتابته
[ ٢٢٢٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيابة (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنّما أشتري منك الورق ، وما فيه من الأديم (٢) ، وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا .
[ ٢٢٢٣٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين ، وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا .
[ ٢٢٢٣٧ ] ٣ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى (١) قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ؟ فقال : لا تشتر كلام الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر ، وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا .
[ ٢٢٢٣٨ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن غالب
____________________
الباب ٢١ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٢١ / ١ .
(١) في المصدر : عبد الرحمن بن سليمان .
(٢) في نسخة : الأدم ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢١ / ٢ .
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٦٥ / ١٠٤٩ .
(١) في المصدر زيادة : عمّن سمعه .
٤ ـ الكافي ٥ : ١٢١ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

