[ ٢٢١٣٧ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم (٢) قال : ولا بأس بثمن الهر .
[ ٢٢١٣٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أكل السحت ثمن الخمر ، ونهى عن ثمن الكلب .
[ ٢٢١٣٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (١) .
[ ٢٢١٤٠ ] ٦ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ثمن الخمر ومهر البغيّ وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت .
[ ٢٢١٤١ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن ( القاسم بن الوليد ، عن الوليد العماري ) (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الّذي
____________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٧ .
(١) في نسخة زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
(٢) كلمة ( ثم ) لم ترد في المصدر ، وهي مشوشة في الأصل .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠٠ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٦ .
(١) الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٤ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٩ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ ، وأورد تمامه في الحديث ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٦٧ / ١٠٦٠ .
(١) في المصدر : القاسم بن الوليد العامري .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

