ونهى عنه ، والايمان بالملائكة ايمان بالوحي المنزل على الأنبياء ، وانكار الملائكة انكار للوحي والنبوة : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ) ـ الشعراء ١٩٤). والايمان بالكتاب ايمان بالقرآن ، والايمان بالنبيين ايمان بشرائعهم .. وترجع هذه الأمور الخمسة الى ثلاثة : الايمان بالله والنبوة واليوم الآخر ، لأن الايمان بالنبي يتضمن الايمان بالملائكة والكتاب. ثم أشار سبحانه الى التكاليف المالية بقوله :
(وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ). قيل : ان الضمير في حبه عائد الى الله تعالى ، حيث تقدم اسمه جل وعلا في قوله : (مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ). ويكون المعنى ان المعطي أعطى المال لوجه الله. وقيل : بل يعود الضمير على المال ، ويجري مجرى قوله تعالى : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ). وقوله :(وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ). وهذا هو الأظهر ، لأن الضمير يعود الى الأقرب ، دون الأبعد. ثم ان المراد بإيتاء المال هنا غير الزكاة الواجبة ، لأنه تعالى عطف عليه إيتاء الزكاة ، والعطف يقتضي التغاير.
وذكرت الآية من الذين ينبغي اعطاؤهم المال ستة أصناف :
١ ـ ذوو القربى ، وهم قرابة صاحب المال ، لأنهم أحق الناس بالبر والصلة ، قال تعالى : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى) ـ النور ٢٢). وتجب نفقة القريب على قريبه إذا كان من الآباء والأبناء ، مع عجزه عن الإنفاق على نفسه وقدرة الآخر عليه ، وما عدا ذلك يكون إيتاء ذوي القربى مستحبا لا واجبا عند الفقهاء(١).
٢ ـ اليتامى الذين لا مال لهم ، ولا كفيل يعولهم ، فيجب على أهل اليسار كفالتهم وكفايتهم ، مع عدم وجود بيت مال للمسلمين.
٣ ـ المساكين ، وهم أهل الحاجة الذين لا يمدون للناس يد المذلة.
__________________
(١) قال الحنفية : تجب نفقة للقريب على قريبه إذا كانت القرابة موجبة لحرمة الزواج. وقال الحنابلة : يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. وقال المالكية : لا تجب النفقة إلا على الأبوين والأولاد من الصلب فقط دون بقية الفروع والأصول. وقال الامامية والشافعية : تجب نفقة على الآباء وان علوا ، والأبناء وان نزلوا دون غيرهم من الأقارب.
![التّفسير الكاشف [ ج ١ ] التّفسير الكاشف](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2746_altafsir-alkashif-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
