شئتم ليلا أو نهارا ، ومن قائل : انها بمعنى أين ، أي أنتم مخيرون ان تأتوهن قبلا أو دبرا ، ومن قائل : انها بمعنى كيف ، أي على أية حال شئتم قعودا أو نياما أو نحو ذلك.
وقال جماعة من المفسرين ، منهم صاحب تفسير المنار من علماء السنة ، ومنهم صاحب تفسير بيان السعادة من علماء الشيعة ، قالوا : ان تقييد الإتيان بالحرث ينافي ارادة المكان الشامل للدبر ، حيث لا استعداد له لزراعة الولد ، هذا ، بالاضافة الى ما في الإتيان بالدبر من الأذى .. ونحن على هذا الرأي ، أولا لأن الحرث لا يتحقق الا في القبل ، كما ذكر أولئك المفسرون ، ثانيا ان قوله تعالى : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) يعين ارادة القبل بعد أن فسرنا «حيث» بالمكان.
وتجمل الاشارة الى ان جماعة من فقهاء الشيعة الإمامية قد أباحوا وطء الزوجة دبرا على كراهية شديدة ، وأنكر البعض ذلك عليهم زاعما انه من اختصاص الشيعة ، ولا يوافقهم أحد من المسلمين عليه .. مع العلم بأن الرازي نقل في تفسير هذه الآية ان ابن عمر كان يقول : المراد من الآية تجويز إتيان النساء في أدبارهن. وقال الحافظ أبو بكر الأندلسي المالكي ـ توفي سنة ٥٤٢ ه ـ في الجزء الأول من كتاب احكام القرآن صفحة ٧٣ طبعة ١٣٣١ ه ، قال ما نصه بالحرف :
«اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها ، فجوزه طائفة كثيرة ، وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن ، وأسند جوازه الى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين والى مالك من روايات كثيرة ، وقد ذكر البخاري عن ابن عون عن نافع ان ابن عمر كان يقرأ سورة البقرة ، حتى انتهى الى انّى شئتم ، فقال : أتدري فيم نزلت؟. قلت : لا. قال نزلت في كذا وكذا». أي في ادبار النساء.
اليمين الآة ٢٢٤ ـ ٢٢٧ :
(وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ