المعنى :
(لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً). لا جناح عليكم ، أي لا يلزمكم ، وأو معناها هنا الا ان كقولك : لألزمنك أو تقضيني حقي ، أي الا ان تقضيني ، ومحصل المعنى ان من عقد على امرأة ، ولم يسم لها مهرا في متن العقد ، ثم طلقها قبل الدخول فلا مهر لها ، وانما تستحق عليه المتعة ، وهي عبارة عن منحة يقدمها المطلق لمطلقته ، ويراعى فيها حال الزواج يسرا وعسرا ، فالغني يقدم لها قلادة بألف ـ مثلا ـ والمتوسط سوارا ب ٥٠٠ ، والفقير ثوبا ب ٢٠ ، أو أقل يسيرا أو أكثر ، والى هذا أشار تعالى بقوله : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) الذين يحسنون الى أنفسهم بطاعة الله سبحانه.
(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ). أما إذا عقد عليها وذكر لها مهرا في متن العقد ، ثم طلقها قبل المسيس فلها نصف المهر المسمى بالاتفاق. (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ). أي لا يجوز أن يمنعها عن نصف المهر ، أو عن شيء منه إلا إذا سمحت عن طيب نفس (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). الذي بيده عقد النكاح هو الزوج ، والمراد ان المطلقة قبل الدخول لا تستحق أكثر من نصف المهر المسمى إلا أن يتكرم الزوج ويتفضل عليها بالجميع ، أو بما زاد عن النصف فالأمر اليه. (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى). هذا خطاب لكل من الرجل والمرأة ، وحث لهما على التساهل والتسامح.
الصلاة الوسطى الآة ٢٣٨ ـ ٢٣٩ :
(حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩))