١٢ ـ لا تصح معها المسابقة والرماية (١).
١٣ ـ أفتى الفقهاء بأن من قتل إنسانا عن خطأ يحمل الدية عن القاتل من يتقرب اليه بالأب ، كالاخوة والأعمام وأولادهم ، ويسمون بالعاقلة ، ولا تدخل المرأة معهم.
١٤ ـ إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به بلا شرط ، وإذا قتل رجل امرأة فلا يقتل بها الا بعد أن يدفع وليها نصف الدية لورثة القاتل.
الطلاق مرتان الآة ٢٢٩ ـ ٢٣٠ :
(الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠))
اللغة :
الجناح الإثم ، والاعتداء تجاوز الحد في قول أو فعل.
__________________
(١) المسابقة أن يتسابق اثنان على الخيل ، على أن يكون للسابق جعل معين ، والرماية أن يتباريا في الرمي على هدف على أن يأخذ الجعل من يصيب الهدف. وقد أجاز الإسلام ذلك.