السؤال الرابع : إذا أساء معاملتها بقصد أن تبذل له ، وتفتدي نفسها ، فبذلت وطلقها على هذا الأساس ، فهل يقع الخلع صحيحا ، ويحل له ما افتدت به نفسها؟.
قال أبو حنيفة : الخلع صحيح ، والعوض لازم ، والزوج آثم.
وقال الشافعي ومالك : الخلع باطل ، والعوض مردود (المغني لابن قدامة ج ٧ ص ٥٥ طبعة ٣). لقوله تعالى : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) ـ النساء ١٨».
وقال الإمامية : لا يصح الخلع ، ويحرم أخذ المال المبذول ، ولكن يقع الطلاق رجعيا مع توافر شروطه. أما نحن فنميل إلى انه يقع لغوا ، لا خلعا ولا طلاقا ، لأن المبني على الفاسد فاسد .. وقد فصلنا ذلك في الجزء السادس من كتاب فقه الإمام جعفر الصادق ، باب الخلع ، فقرة أحكام الخلع.
(فان طلقها) للمرة الثالثة (فلا تحل له) أي للمطلّق ثلاثا (من بعد) الطلقة الثالثة ، لا بالرجعة ، ولا بعقد جديد (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها) الزوج الثاني (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) أي على الزوج الأول والمرأة المطلقة من الزوج الثاني (أَنْ يَتَراجَعا) بعقد جديد (إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) من الحقوق الزوجية.
ومحصل المعنى ان من طلق زوجته ثلاث مرات فلا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ، ويدخل بها الثاني المحلل حقيقة ، فقد جاء في الحديث : لا تحل للأول ، حتى يذوق الثاني عسيلتها.
ويشترط أن يكون المحلل بالغا ، وان يكون الزواج دائما لا منقطعا ، ومتى تحققت الشروط ، ثم فارقها الثاني بموت أو طلاق ، وانقضت عدتها جاز للأول أن يعقد عليها ثانية.
واذا طلقتم النساء الآة ٢٣١ ـ ٢٣٢ :
(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ