الأندلسي المالكي ، حيث قال : إذا خطبها أثناء العدة ، ثم عقد عليها بعد العدة فيجب عل يه أن يطلقها طلقة واحدة تورعا ، ثم يستأنف خطبتها والعقد عليها.
الطلاق قبل الدخول الآة ٢٣٦ ـ ٢٣٧ :
(لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧))
اللغة :
الجناح يطلق على الإثم ، وعلى المسئولية ، وهي المراد في الآية ، والفريضة هنا المهر. والمراد بالمتعة العطية ، والموسع الذي يكون في سعة لغناه ، والمقتر الذي يكون في ضيق لفقره.
الاعراب :
ما لم تمسوهن ما مصدرية ظرفية ، والتقدير مدة المسيس ، ومتاعا منصوب على المصدر ، أي متعوهن متاعا ، وأو هنا بمعنى الا ان. وحقا صفة لمتاعا ، أي متاعا واجبا ، وفنصف ما فرضتم نصف مبتدأ خبره محذوف ، أي فلهن نصف ، وان تعفوا في موضع رفع بالابتداء ، وخبره أقرب ، والتقدير العفو أقرب للتقوى.