العقد بشرط عدم النشوز أو بشرط التمكين ، والكلّ متحقّق من طرفها ، فكان لها النفقة.
قوله رحمهالله : «ويجب سدّ الخلّة وأن لا يتقدّر بقدر ، وقيل : مدّ للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر».
أقول : القائل بذلك هو الشيخ في مسائل الخلاف حيث قال فيه : نفقة الزوجات وهو مدّ ، قدره رطلان وربع (١). وابن إدريس (٢) لم يقدّر لها قدرا ، كما ذهب إليه المصنّف.
وللشيخ قول آخر ذكره في المبسوط فقال : نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها ، فإن كان موسرا فعليه مدّان في كلّ يوم ، وإن كان متوسّطا متجمّلا فمدّ ونصف ، وإن كان معسرا فقدر المدّ (٣). ومثله قال ابن البرّاج (٤).
ولابن الجنيد قول آخر وهو أن قال : وحقّ المرأة على زوجها ما يسدّ جوعتها ويستر عورتها هذا مع الإقتار ، والمتوسّط أن يكون يطعمها اللحم في كلّ ثلاثة أيام (٥).
قوله رحمهالله : «وتملك نفقة كلّ يوم في
__________________
(١) الخلاف : كتاب النفقات المسألة ٣ ج ٣ ص ٧٤.
(٢) السرائر : في أحكام الولادة والعقيقة ج ٢ ص ٦٥٥.
(٣) المبسوط : كتاب النفقات ج ٦ ص ٦ ـ ٧.
(٤) المهذّب : كتاب اللعان باب النفقات ج ٢ ص ٣٤٥.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثامن في النفقات ص ٥٨٠ س ٢٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
