أقول : وجه هذا الاحتمال انّ النفقة كالعوض على جميع أنواع الاستمتاع من الجماع وغيره ، فإذا أخلّت ببعضه سقط ما قابله ـ أعني ما قابله بعض النفقة.
قوله رحمهالله : «في المقصد الرابع : في الولادة وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة : ويستحبّ أن يعقّ عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى. وقيل : العقيقة واجبة».
أقول : القائل بوجوب العقيقة السيد المرتضى (١) ، وابن الجنيد (٢). والمشهور بين الأصحاب الاستحباب.
قوله رحمهالله : «وهو عشرة أشهر ، وقيل : تسعة ، وقيل : سنة».
أقول : اختلف علماؤنا في أكثر مدة الحمل على أقوال ثلاثة :
(أ) أنّه عشرة أشهر ، واختاره المصنّف في هذا الكتاب. واستحسنه الشيخ نجم الدين جعفر بن سعيد ، وجعله في الشرائع قولا فقال : أكثر الحمل تسعة ، وقيل : عشرة ، وهو حسن يعضده الوجدان في كثير (٣).
(ب) تسعة أشهر ، وهو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ في النهاية (٤)
__________________
(١) الانتصار : مسائل الصيد ص ١٩١.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل السابع في لواحق النكاح ص ٥٧٧ س ١.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب النكاح القسم الرابع ما يلحق بالنكاح في أحكام الأولاد ج ٢ ص ٣٤٠.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب إلحاق الأولاد بالآباء ج ٢ ص ٤١٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
