قوله رحمهالله : «ولو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب انّ له اختيار الكتابيات».
أقول : وجه القرب انّ الإسلام لا يمنع من الاستمرار على نكاح الكتابيات ، فلا يتعيّن عليه نكاح المسلمات ، لتساويهنّ حينئذ في جواز نكاحه لهنّ.
قوله رحمهالله : «ولو أسلم الحرّ على أربع إماء تخيّر اثنتين ، وكذا لو كان معهنّ حرائر إذا رضيت الحرائر ، والأقرب اعتبار رضا جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ نكاحها ، وإلّا اعتبر».
أقول : لو أسلم وعنده أربع إماء وخمس من الحرائر فإن لم ترض الحرائر بنكاح الإماء انفسخ نكاحهنّ ، وإن رضين كان له أن يتخيّر أمتين ، وهل يكفي رضا تمام العدد العدد المحلّل له كحرّتين يختارهما من الخمس أو يفتقر الى رضا الجميع؟
والأقرب عند المصنّف انّه لا يكفي أقلّ من أربع ، لأنّه يلزمه نكاح أربع من الحرائر الخمس ، وانّما تكن الإماء زوجات إذا رضي الحرائر ، وقبل رضاهنّ لا تكون الإماء زوجات ، أمّا الخامسة فإن فسخ نكاحها لم يتوقّف صحّة نكاح الإماء على رضاها ، وإلّا اعتبر رضا الخمس ، لأنّ نسبة الزوجية إليهنّ قبل الاختيار على السوية ، فلا يثبت نكاح الإماء إلّا برضا الجميع.
قوله رحمهالله : «وإذا أسلمت الوثنية فتزوّج الكافر بأختها فإن انقضت العدّة على كفره صحّ عقد الثانية ، ولو أسلما في عدّة الاولى تخيّر ، ولو
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
