أقول : هذا قول الشيخين (١) وسلّار (٢) ، وابن حمزة (٣) فإنّهم قالوا : لو أدخلت الأمة على الحرّة كان لها فسخه ، الرضا به ، أو فسخ عقد نفسها.
قوله رحمهالله : «ولو جمع بينهما صحّ عقد الحرّة ، وكان عقد الأمة موقوفا ، أو باطلا».
أقول : يريد انّه لو جمع بين الحرّة والأمة في عقد واحد صحّ عقد الحرّة ، وكان عقد الأمة مبنيّا على الخلاف السابق.
أمّا موقوفا على مذهب الشيخين (٤) ومن تبعهما ، أو باطلا على مذهب ابن أبي عقيل (٥) ، وابن الجنيد (٦) ، وابن إدريس (٧).
قوله رحمهالله : «قيل : يحرم على الحرّ أن يعقد على الأمة ، إلّا بشرطين : عدم الطول وهو المهر والنفقة ، وخوف العنت وهو مشقّة الترك ، وقيل :
__________________
(١) المقنعة : كتاب النكاح باب العقود على الإماء ص ٥٠٧ ، النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب ما أحلّ الله من النكاح وما حرّم ج ٢ ص ٣٠٢.
(٢) المراسم : كتاب النكاح ذكر شروط الأنكحة ص ١٥٠.
(٣) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٤.
(٤) المقنعة : كتاب النكاح باب العقود على الإماء وما يحلّ من النكاح بملك اليمين ص ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ، النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب ما أحلّ الله من النكاح وما حرّم ج ٢ ص ٣٠٢.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص ٥٢٩ س ٥.
(٦) المصدر السابق.
(٧) السرائر : كتاب النكاح ج ٢ ص ٥٤٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
