بالضمان ، فكان مضمونا عليها كسائر الأسباب الموجبة للضمان.
قوله رحمهالله : «لو سعت الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة ـ وهي نائمة ـ رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال».
أقول : الإشكال في هذه المسألة في ثلاثة مواضع :
(أ) ما تقدّم من الشكّ في ضمان منفعة البضع.
(ب) لو قلنا بالضمان هل يشترط القصد إلى الإفساد في ضمان هذه المنفعة أم لا؟
(ج) لو قلنا بالضمان هل يضمن الجميع أو النصف؟ والجميع قد تقدّم ذكر الإشكال فيه ووجه ذلك الإشكال.
ويمكن أن يكون المراد بجميع المهر على تقدير الدخول ، ونصفه مع عدمه.
قوله رحمهالله : «وإن أرضعتها عشر رضعات ثمّ نامت فارتضعت خمسا احتمل الحوالة بالتحريم على الأخيرة ، والحكم كما لو كانت نائمة في الجميع ، والتقسيط فيسقط ثلث مهر الصغيرة بسبب فعلها ، ونصف المهر لوجود الفرقة قبل الدخول ، ويسقط ثلثا مهر الكبيرة ، فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي ؛ لأنّه أقلّ من النصف الساقط بالفرقة ، ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على الكبيرة ، ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة ، وتغرم الكبيرة ثلثه ،
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
