أقول : القائل بأنّه في كسبه هو الشيخ ، فإنّه قال في المبسوط : مهر العبد ونفقة زوجته مع إذن السيد له في العقد في كسب العبد إذا كان مكتسبا (١).
قوله رحمهالله : «ولو اتفقا بطلا ولا مهر ولا ميراث ، وقيل : يحكم بعقد أكبر الأخوين».
أقول : القائل بذلك هو الشيخ في النهاية ، فإنّه أطلق القول بما يتناول صورة اتفاق العقدين ، وحكم بأنّ عقد الأكبر أولى ، فقال فيها : إذا كان لها أخوان فجعلت الأمر إليهما ثمّ عقد كلّ واحد منهما عليها لرجل كان الذي عقد عليها أخوها الأكبر أولى (٢). ومثله قال ابن البرّاج (٣) ، وابن حمزة (٤).
وحكم في المبسوط (٥) والخلاف (٦) ببطلان العقدين إذا علم وقوعهما دفعة ، وهو مذهب ابن إدريس (٧).
قوله رحمهالله : «ولو زوّجته الأمّ فرضي صحّ ، وإن ردّ بطل ، وقيل : يلزمها المهر ويحمل على ادّعاء الوكالة».
__________________
(١) المبسوط : كتاب النكاح ج ٤ ص ١٦٧.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٣١٢ ـ ٣١٣.
(٣) المهذّب : باب من يجوز له العقد ج ٢ ص ١٩٥.
(٤) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان من إليه العقد. ص ٣٠٠.
(٥) المبسوط : كتاب النكاح في ذكر أولياء المرأة ج ٤ ص ١٨١.
(٦) الخلاف : كتاب النكاح المسألة ٤٢ ج ٤ ص ٢٨٠.
(٧) السرائر : كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٥٦٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
