يستوفيه بنفسه ، كمن له حقّ على غيره فمنعه وتعذّر عليه أن يصل إليه فإنّ له أن يستوفيه بنفسه. قال : وهو الأقوى (١).
قوله رحمهالله : «وأمة المرأة تزوّجها سيدتها ولا يحلّ نكاحها من غير إذنها ، سواء المتعة والدائم على رأي».
أقول : هذا قول المفيد (٢) ، وابن إدريس (٣). خلافا للشيخ في النهاية حيث قال فيها : فإن كانت الأمة لامرأة جاز التمتّع بها من غير إذنها ، والأفضل أن لا يتمتّع بها إلّا بإذنها (٤).
قوله رحمهالله : «والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج».
أقول : وجه القرب أنّ المالك بعتقها قد رفع الحجر عنها ، وسلّطها على التصرّف في نفسها بما شاءت.
قوله رحمهالله : «لا ولاية على البالغة الحرّة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأصحّ في المنقطع والدائم».
__________________
(١) المبسوط : كتاب النكاح فصل في ذكر أولياء المرأة ج ٤ ص ١٦٦.
(٢) لم نعثر عليه في المقنعة ونقله عنه في السرائر : كتاب النكاح باب النكاح المؤجّل. ج ٢ ص ٦٢٢.
(٣) السرائر : كتاب النكاح باب عقد على الإماء. ج ٢ ص ٥٩٥.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب المتعة وأحكامها ج ٢ ص ٣٧٦ ـ ٣٧٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
