البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
١٧٨/١ الصفحه ٣٠٧ : سورة كذا وسورة كذا
وسمّاهما ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : زوّجتكها بما معك من القرآن
الصفحه ٣٠٦ : تأخّر الإيجاب وسبق القبول فإن
كان في النكاح فقال الزوج : زوّجنيها فقال : زوّجتكها صحّ ، وإن لم يعد الزوج
الصفحه ٣٠٨ : الإيجاب
هي : امّا زوّجتك وأنكحتك أو متّعتك ، على خلاف في متّعتك ، و «نعم» ليست أحدها.
لا يقال : نمنع
الصفحه ٤٠٧ : : زوّجتك صحّ».
أقول
: يريد لا بدّ
من صيغة الماضي في طرف المرأة والرجل ، وكذا قال في المختلف حيث قال فيه
الصفحه ٤٤٢ : ، فلا يرد عليها الإباحة
بانفرادها ، كما لو قال أحدهما : زوّجتك حصّتي منها
الصفحه ٤٨٦ : يكون
مهرها هو المقدار الذي يقتضيه التقسيط ، فلو كان مهر مثلها عشرة فقالت : زوّجتك
نفسي وبعتك هذا
الصفحه ٦٣٢ : إلى الطلقتين اللتين طلبتهما في غير هذا
النكاح.
قوله
رحمهالله : «لو
قال : طلّق زوجتك وعليّ الألف
الصفحه ٧٠٤ : (ص) : زوّجتكها
بما معك من القرآن............................. ٣٠٦
و ٣٠٧
ـ س
ـ
الامام علي (ع) :
سبحان الله
الصفحه ٤٢ :
أقول
: انّما يكون
الأمر كذلك إذا كان قسط الشهر الأوّل من الأجرة درهما لا غير ـ بأن يتساوى اجرة
الصفحه ٧٢ : الشراء أيضا ، لعدم المانع ـ
أعني العتق ـ فإنّه إنّما ينعتق عليه إذا ملك منه شيئا ولم يملك فلا عتق فلا
الصفحه ٢٩ : ، لأنّ الخياطة انّما تتمّ بها ، والخياطة واجبة عليه بمقتضى العقد
فوجب عليه ما يتوقّف عليها.
والآخر
الصفحه ٣٣ : القطع ،
لكن انّما تعدّى بالتفاوت بين القطعين فيضمن ما تعدّى فيه ، وهو التفاوت لا غير.
قوله
رحمهالله
الصفحه ٣٠٩ : كعدمهما ، وانّما رجّحنا بيّنة المرأة
على تقدير الدخول بها فلشهادة الظاهر لها ، ودعوى الظاهر تفيد تقديم
الصفحه ٥٦٣ : الحصّة حتى
يصطلحن».
أقول
: وجه القرب انّ
التعيين كالطلاق ، فإنّه انّما يقع الطلاق عند التعيين ـ كما ذهب
الصفحه ٣٩ :
رحمهالله : «ويحتمل
مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار».
أقول
: وجه هذا
الاحتمال انّا انّما